الشهيد الثاني

15

مسالك الأفهام

أما الأول : فإن حضر شاهدا الانهاء خصومة الخصمين ، وسمعا ما حكم به الحاكم ، وأشهدهما على حكمه ، ثم شهدا بالحكم عند الآخر ، أثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم ، وأنفذ ما ثبت عنده ، لا أنه يحكم بصحة الحكم في نفس الأمر ، إذ لا علم له به ، بل الفائدة فيه قطع خصومة المختصمين لو عاودا المنازعة في تلك الواقعة . وإن لم يحضرا الخصومة ، فحكى لهما الواقعة وصورة الحكم ، وسمى المتحاكمين بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما ، وأشهدهما على الحكم ، ففيه تردد ، والقبول أولى ، لأن حكمه كما كان ماضيا كان إخباره ماضيا .

--> ( 1 ) في ( م ) : قلنا . ( 2 ) في ( أ ، ث ، خ ، ط ) : شاهدين لانهاء . . . ( 3 ) الأعراف : 28 .